الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*فى مشروع قانون العمل الجديد 3 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة ٣ مرات فقط... حظر تشغيل الأطفال أقل من ١٥سنة

المصدر: جريدة الاهرام 26/11/2014

كتب ـ أيمن خاطر وشادية يوسف:

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالى على 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد ، وذلك خلال الحوار المجتمعى الذى عقد بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشرى .

 والذى جرى على مدي  6  جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاثة الماضية وحتى يوم أمس، وذلك فى ظل الاختلاف فى الرؤى على بعض المواد ، والاعتراض أحيانا والشد والجذب أحيانا أخرى على إعادة الصياغة، وحذف ورفض تعديل بعض المواد.

وناقشت جلسة الحوار السادسة أمس المواد من 76 حتى 101 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات الخمس السابقة على 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار ،و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالى المواد التى تم التوافق عليها 101 مادة ، تمهيدا للتحضير لجلسات الحوار المقبلة خلال أيام ، وحتى الانتهاء من مواد المشروع التى تقترب من 270 مادة.

ومنحت التعديلات العاملة الحق فى إجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه .

 ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة، وأن يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع للعاملة.

ونصت التعديلات على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة فى أثناء الوضع كما فى التعديلات المبينة فى القانون، وفى نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.  

ويكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة.

وألزمت كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.

 كما حظرت التعديلات تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا

وقالت عشرى إن المشروع استحدث ثلاث مواد خاصة بالطفل المعاق تطبيقاً لنص الدستور فى شأن رعاية الأطفال ذوى الإعاقة .

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع